العلامة الحلي
426
قواعد الأحكام
ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان ، ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح . ه : الختم بالحجر ، فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح ، بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ . و : جعل البيت على يساره ، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح . ز : خروجه بجميع بدنه عن البيت ، فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح ، ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح . ح : إدخال الحجر في الطواف ، ( 1 ) فلو مشى على حائطه ، أو طاف بينه وبين البيت لم يصح . ط : الطواف بين البيت والمقام ، فلو أدخل المقام فيه لم يصح . ى : رعاية العدد ، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح ، ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل ، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه ( 2 ) الركن ، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين ، وصلى الفريضة أولا وللنافلة ( 3 ) بعد السعي ، ويكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل استحب الانصراف على الوتر ، ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في الحال ، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب ، ولو كان دون النصف استأنف ، وكذا لو قطع طوافه لدخول
--> ( 1 ) في ( د ) " في طوافه " . ( 2 ) في ( أ ) : " بلوغ " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " والنافلة " ، وفي ( د ) " يصلي " ، وفي ( ب ، د ) : " للفريضة " .